البهوتي
345
كشاف القناع
إن كان مدورا ( أو سمكه وعرضه ) إن لم يكن مدورا ( ويلزمه أن يدفع إليه من طرف إلى طرف بذلك والعرض أو الدور ) الموصوف ، ( وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له ) والآخر كما وصف ( فقد زاده خيرا ) ويلزمه قبوله . ( وإن كان ) أحد طرفيه ( أدق ) مما وصف له ( لم يلزمه ) قبوله لأنه دون ما أسلم فيه . ( وإن ذكر الوزن أو ) ذكر ( سمحا ، أو لم يذكره جاز ) السلم . وصح ( وله سمح ) أي ( خال من العقد ) لأنه مقتضى الاطلاق . ( وإن كان ) الخشب المسلم فيه ( للقسي ذكر هذه الأوصاف ، وزاد سهليا ) أو جبليا ، أو خوطا ، أو فلقة . فإن الجبلي أقوى من السهلي ، ( والخوط أقوى من الفلقة ، ويذكر فيما ) أي في خشب ( للوقود الغلظ ) أو الدقة ( واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما ) أي في خشب ( للنصب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته . ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله ) أي النشاب أو النبل ، ( وقصره ودفته وغلظه ولونه ونصله وريشه . ويضبط حجارة الأرحية بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف ، وإن كان ) الحجر ( للبناء ذكر اللون والقدر ، والنوع والوزن . ويذكر في حجار الآنية : النوع واللون والقدر واللين والوزن . ويصف البلور بأوصافه ) هكذا في المغني ، مع أنه قال قبله : لا يصح السلم في البلور . ( ويصف الآجر ، واللبن بموضع التربة ، واللون والدور والثخانة . ويذكر في الجص والنورة : اللون والوزن ) هكذا في المغني وفي المبدع وغيرهما . وتقدم في الربا أنهما من المكيلات . وقال في الانصاف هناك . وعليه فيبدل الوزن بالكيل . ( ولا يقبل ) المسلم من الجص والنورة . ( ما أصابه الماء ،